المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص336
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ونحوه، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وعنه: لا يقبل فيه أقل من امرأتين، وإن شهد به الرجل وكان أولى بثبوته.
فصل: إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية وإن شهدوا
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص336
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ونحوه، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وعنه: لا يقبل فيه أقل من امرأتين، وإن شهد به الرجل وكان أولى بثبوته.
فصل: إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية وإن شهدوا