شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص336

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ونحوه، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وعنه: لا يقبل فيه أقل من امرأتين، وإن شهد به الرجل وكان أولى بثبوته.

فصل: إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية وإن شهدوا

الصفحة السابقة الصفحة التالية