المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص337
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بالسرقة ثبت المال. وإن ادعى رجل الخلع، قبل فيه رجل وامرأتان. وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان، وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه، قضي له بالجارية أم ولد. وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؛ على روايتين.