المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص339
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت، أو مرض، غيبة إلى مسافة القصر وقيل: لا تقبل إلا بعد موتهم.
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهده إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، فيقول: اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان، وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه، أقر عندي، وأشهدني على نفسه طوعا بكذا، أو شهدت عليه، أو أقر