المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص340
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عندي. وإن سمعه يقول: أشهد على فلان بكذا. لم يجز أن يشهد إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم، أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو إجارة أو قرض، فهل يشهد به؛ على وجهين.
وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين