المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص343
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يحكم حتى حضر شهود الأصل، وقف الحكم على سماع شهادتهم، وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة لم يجز الحكم. وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان. وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا، ويحتمل أن يضمنوا.