شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص342

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فيشهد رجلان على رجل وامرأتين، أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين. وقال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين. نص عليه أحمد. وقال أبو الخطاب: وفي هذه الرواية سهو من ناقلها.

ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدي الفرع، حتى تثبت عنده عدالتهما. وعدالة شاهدي الأصل. وإن شهد عنده فلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية