المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص347
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فرجم، ثم رجع منهم اثنان، غرما ثلث الدية لأنهما ثلث البينة. وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداسا، وإن شهد عليه أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجع الجميع ولزمتهم الدية أسداسا في أحد الوجهين، وفي الآخر على شهود الزنى النصف، وعلى شهود الإحصان النصف وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان منهم بالإحصان،