المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص348
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
صحت الشهادة، فإن رجم، ثم رجعوا عن الشهادة، فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول، وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها
وإن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد غرم المال كله، ويتخرج أن يغرم النصف.
إذا بان بعد الحكم