شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص349

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين، نقض، ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له. وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين، فإن لم يكن ثم تزكية فعلى

الصفحة السابقة الصفحة التالية