المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص354
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الخرقي: لا يحلف في القصاص ولا في المرأة إذا أنكرت النكاح. وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها وإذا أنكر المؤلي مضي الأربعة الأشهر حلف، وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه، ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات