المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص355
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ونحوها ويجوز الحكم في المال، وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي، ولا تقبل فيه شهادة امرأتين ويمين. ويحتمل أن تقبل. ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين المدعي ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه، حلف على البت. وإن حلف على النفي حلف على نفي علمه. ومن حلف على فعل