شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص364

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ما أكره عليه، مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره، أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها. أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم، فيصح وإن أكره على وزن ثمره، فباع داره في ذلك، صح.

وأما المريض مرض الموت المخوف، فيصح إقراره بغير المال، وإن أقر بمال لمن لا يرثه، صح في أصح الروايتين، والأخرى: لا

الصفحة السابقة الصفحة التالية