شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص365

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يصح، بزيادة على الثلث. ولا يحاص المقر له غرماء الصحة. وقال أبو الحسن التميمي والقاضي: يحاصهم وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة، إلا أن يقر لامرأته

الصفحة السابقة الصفحة التالية