المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص365
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يصح، بزيادة على الثلث. ولا يحاص المقر له غرماء الصحة. وقال أبو الحسن التميمي والقاضي: يحاصهم وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة، إلا أن يقر لامرأته
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص365
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يصح، بزيادة على الثلث. ولا يحاص المقر له غرماء الصحة. وقال أبو الحسن التميمي والقاضي: يحاصهم وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة، إلا أن يقر لامرأته