المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص368
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لغير وارث صح. وإن صار وارثا صح، نص عليه. وقيل: إن الاعتبار بحال الموت، فيصح في الأولى، ولا يصح في الثانية، كالوصية. وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها، ثم تزوجها، لم يصح إقراره وإن أقر المريض بوارث، صح. وإن أقر بطلاق امرأته في صحته، لم يسقط ميراثها.
فصل وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق، صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص