شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص369

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

في النفس، فنص أحمد: أنه يتبع به بعد العتق. وقال أبو الخطاب: يؤخذ به في الحال، وإن أقر السيد عليه بذلك، لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص، فيما يجب به من المال.

وإن أقر العبد غير المأذون له بمال، لم يقبل في الحال ويتبع به بعد

الصفحة السابقة الصفحة التالية