شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص371

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

العبد به ثبت. وإن أنكر عتق، ولم يلزمه الألف. وإن أقر لعبد غيره بمال صح، ويكون لمالكه، وإن أقر لبهيمة لم يصح.

وإن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها. وعنه: يقبل في نفسها، ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد. وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا. وإذا أقر بولد أمته أنه ابنه، ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره، فهل تصير أم ولد؛ على وجهين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية