المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص370
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
العتق. وعنه: يتعلق برقبته.
وإن أقر السيد عليه بمال أو بما يوجبه كجناية الخطأ قبل.
وإن أقر العبد بسرقة مال في يده، وكذبه السيد، قبل إقراره في القطع دون المال.
وإن أقر لعبده، أو العبد لسيده، لم يصح. وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف، وأقر