شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص376

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها، فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر، صح وورثه.

وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من

الصفحة السابقة الصفحة التالية