شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص377

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

التركة. فإن أقر بعضهم لزمهم منه بقدر إرثه، فإن لم تكن له تركة، لم يلزمهم شيء.

فصل:

إذا أقر لحمل امرأة صح. فإن ألقته ميتا، أو لم يكن حمل بطل، وإن ولدت

الصفحة السابقة الصفحة التالية