المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص378
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
حيا وميتا فهو للحي، وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى. ذكره ابن حامد. وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى سبب من إرث أو وصية، فيكون بينهما على حسب ذلك. ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين، وفي الآخر: يؤخذ المال إلى بيت المال.