المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص384
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باب الحكم فيما إذا وصل بإقرار ما يغيره.
إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني. أو قد قبضه، أو استوفاه، أو ألف من ثمن خمر، أو تكفلت به على أني بالخيار، أو ألف إلا ألفا أو إلا ستمائة، لزمه الألف وإن قال: كان له علي ألف وقضيته، أو قضيت منه