شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص385

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

خمسمائة. فقال الخرقي: ليس بإقرار، والقول قوله مع يمينه. وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة. وإن لم يكن له بينة حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبر ، واستحق. وقال: هذا رواية واحدة، ذكرها ابن أبي موسى.

الصفحة السابقة الصفحة التالية