شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص389

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

إلا هذا البيت، أو هذه الدار له وهذا البيت لي. قبل منه. وإن قال: له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين، أو له علي درهم ودرهم إلا درهما. فهل يصح الاستثناء؛ على

الصفحة السابقة الصفحة التالية