المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص390
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وجهين. وإن قال: له علي خمسة إلا درهمين ودرهما. لزمته الخمسة في أحد الوجهين، وفي الآخر: يلزمه ثلاثة.
ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال: له علي سبعة إلا ثلاثة، إلا درهما. لزمه خمسة. وإن قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما. لزمته عشرة في أحد الوجوه. وفي الآخر: يلزمه ستة. وفي الآخر: يلزمه سبعة، وفي الآخر: ثمانية.
ولا يصح الاستثناء من غير