شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص392

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يصح فإذا قال: له علي مائة درهم إلا دينارا. فهل يصح؛ على وجهين.

فصل وإذا قال: له علي ألف درهم. ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زيوفا أو صغارا أو إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة، إلا أن يكون في بلد

الصفحة السابقة الصفحة التالية