المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص392
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يصح فإذا قال: له علي مائة درهم إلا دينارا. فهل يصح؛ على وجهين.
فصل وإذا قال: له علي ألف درهم. ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زيوفا أو صغارا أو إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة، إلا أن يكون في بلد