شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص391

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الجنس. نص عليه. فإذا قال: له علي مائة درهم إلا ثوبا لزمته المائة إلا أن يستثني عينا من ورق، أو ورقا من عين، فيصح، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر: لا

الصفحة السابقة الصفحة التالية