المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص396
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
قبل منه. وإن قال: له علي ألف. وفسره بوديعة، لم يقبل. ولو قال: له في هذا المال ألف لزمه تسليمه. ولو قال: له من مالي، أو في مالي، أو في ميراثي من أبي، أو نصف داري هذه، وإن فسره بالهبة، وقال: قد بدا لي من تقبيضه. قبل، منه وإن قال له: في