المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص397
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ميراث أبي ألف. فهو دين على التركة. وإن قال: له نصف هذه الدار. فهو مقر بنصفها. وإن قال: له هذه الدار عارية. ثبت لها حكم العارية.
وإن أقر أنه وهب
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص397
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ميراث أبي ألف. فهو دين على التركة. وإن قال: له نصف هذه الدار. فهو مقر بنصفها. وإن قال: له هذه الدار عارية. ثبت لها حكم العارية.
وإن أقر أنه وهب