شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص406

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يفسر فإن مات أخذوا إرثه بمثل ذلك، إن خلف الميت شيئا يقضى منه وإلا فلا، فإن فسره بحق شفعة أو مال، قبل. وإن فسره بما ليس بمال، كقشر جوزة أو ميتة أو خمر، لم يقبل وإن فسره بكلب أو حد قذف، فعلى وجهين. وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية