شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص405

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ثلثاه، إن لم يجيزا عتقه كاملا. وإن وقعت على الآخر، كان حكمه حكم ما لو عينا العتق في العبد الثاني سواء.

باب الإقرار بالمجمل

إذا قال: له علي شيء، أو كذا. قيل له: فسر. فإن أبى حبس حتى

الصفحة السابقة الصفحة التالية