المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص405
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ثلثاه، إن لم يجيزا عتقه كاملا. وإن وقعت على الآخر، كان حكمه حكم ما لو عينا العتق في العبد الثاني سواء.
باب الإقرار بالمجمل
إذا قال: له علي شيء، أو كذا. قيل له: فسر. فإن أبى حبس حتى