المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص137
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الأولى ب (الحمد لله) في كل ركعة، والأخرى تتم ب (الحمد لله) وسورة، وهل تفارقه الأولى في التشهد أو في الثالثة؛ على وجهين. وإن فرقهم أربعا، فصلى بكل طائفة ركعة، صحت صلاة الأوليين،