المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص138
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وبطلت صلاة الإمام والأخريين إن علمتا بطلان صلاته. الوجه الثالث: أن يصلي بكل طائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو، وتأتي الأخرى، فيصلي بها ركعة ويسلم وحده، وتمضي هي إلى العدو، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها، ثم تأتي