شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص151

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الخرقي: يجوز فعلها في الساعة السادسة، وآخره آخر وقت الظهر. . . فإن خرج وقتها قبل فعلها، صلوا ظهرا، وإن خرج وقد صلوا ركعة، أتموها جمعة، وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية