المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص152
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
خرج قبل ركعة، فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها؛ على وجهين. . . .
الثاني: أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها، فلا تجوز إقامتها في غير ذلك،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص152
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
خرج قبل ركعة، فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها؛ على وجهين. . . .
الثاني: أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها، فلا تجوز إقامتها في غير ذلك،