المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص157
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
قول الخرقي، وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوي جمعة ويتمها ظهرا، ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود سجد على ظهر إنسان أو رجله. . فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام، إلا أن يخاف فوات الثانية، فيتابع إمامه وتصير