المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص158
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أولاه، ويتمها جمعة، وإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد، ثم أدرك الإمام في التشهد، أتى بركعة أخرى بعد سلامه وصحت جمعته. . . وعنه: يتمها ظهرا.
الرابع: أن يتقدمها خطبتان، ومن شرط