شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص306

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

حوله، ويتخرج أن ينقطع، وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال، وعنه: تجب في الذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. ولا تسقط بتلف المال،

الصفحة السابقة الصفحة التالية