المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص306
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
حوله، ويتخرج أن ينقطع، وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال، وعنه: تجب في الذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. ولا تسقط بتلف المال،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص306
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
حوله، ويتخرج أن ينقطع، وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال، وعنه: تجب في الذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. ولا تسقط بتلف المال،