شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص307

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وعنه: أنها تسقط إذا لم يفرط. وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما، فعليه زكاة واحدة إن قلنا: تجب في العين، وزكاتان إن قلنا: تجب في الذمة، إلا

الصفحة السابقة الصفحة التالية