المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص308
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ما كانت زكاته الغنم من الإبل، فإن عليه لكل حول زكاة، وإن كان أكثر من نصاب، فعليه زكاة جميعه لكل حول إن قلنا: تجب في الذمة، وإن قلنا: تجب في العين، نقص من زكاته في كل حول بقدر نقصه بها، وإذا مات من عليه