شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص314

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

خمسين حقة، فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، والمنصوص أنه يخرج الحقاق، وليس فيما بين الفريضتين شيء، ومن وجبت عليه سن، فعدمها، أخرج سنا أسفل منها، ومعها شاتان، أو عشرون درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها، وأخذ مثل ذلك من الساعي، فإن عدم

الصفحة السابقة الصفحة التالية