المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص315
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
السن التي تليها، انتقل إلى الأخرى، وجبرها بأربع شياه وأربعين درهما، وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب، ولا مدخل للجبران في غير الإبل.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص315
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
السن التي تليها، انتقل إلى الأخرى، وجبرها بأربع شياه وأربعين درهما، وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب، ولا مدخل للجبران في غير الإبل.