شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص315

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

السن التي تليها، انتقل إلى الأخرى، وجبرها بأربع شياه وأربعين درهما، وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب، ولا مدخل للجبران في غير الإبل.

الصفحة السابقة الصفحة التالية