المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص317
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير هذا إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن يكون النصاب كله ذكورا، فيجزئ الذكر في الغنم وجها واحدا، والإبل والبقر في أحد