المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص316
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
النوع الثاني: البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها تبيع أو تبيعة، وهي التي لها سنة، وفي أربعين مسنة، وهي التي لها سنتان، وفي الستين
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص316
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
النوع الثاني: البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها تبيع أو تبيعة، وهي التي لها سنة، وفي أربعين مسنة، وهي التي لها سنتان، وفي الستين