شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص316

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل

النوع الثاني: البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها تبيع أو تبيعة، وهي التي لها سنة، وفي أربعين مسنة، وهي التي لها سنتان، وفي الستين

الصفحة السابقة الصفحة التالية