المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص319
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومراض، وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب، والبقر والجواميس، والضأن والمعز، أو كان فيه كرام ولئام، وسمان ومهازيل، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين.