المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص320
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
النوع الثالث: الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين، فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، في كل مائة شاة شاة، ويؤخذ من المعز الثني، ومن الضأن الجذع، ولا يؤخذ