المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص326
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فعليه زكاة المنفرد، وعلى الثاني زكاة الخلطة، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة، كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ما له منها.
وإن ملك نصابا شهرا، ثم باع نصفه مشاعا، أو أعلم على بعضه، وباعه مختلطا، فقال أبو بكر: ينقطع الحول، ويستأنفانه من حين البيع، وقال ابن حامد: لا ينقطع حول