المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص327
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
البائع، وعليه إذا تم حوله زكاة حصته، فإن كان أخرجها من المال انقطع حول المشتري، لنقصان النصاب، وإن أخرجها من غيره، وقلنا: الزكاة في العين، فكذلك، وإن قلنا في الذمة، فعليه عند تمام حوله زكاة حصته. وإن أفرد