المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص330
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الفرض كخمس، فلا شيء فيها في أحد الوجهين، وفي الثاني: عليه سبع تبيع إذا تم حولها، وإذا كان لرجل ستون شاة، كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر، فعلى الجميع شاة، نصفها على صاحب الستين، ونصفها على خلطائه، على كل واحد سدس شاة، وإن كانت كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر، فعليه شاة، ولا شيء على خلطائه؛ لأنهم لم يختلطوا في نصاب، وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة، وإن كان بينهما مسافة القصر، فكذلك قول أبي الخطاب، والمنصوص: أن لكل مال حكم نفسه،