شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص329

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

عليه للثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها، وإن كان الثاني يتغير به الفرض مثل أن يكون مائة شاة، فعليه زكاته إذا تم حوله وجها واحدا، وإن كان الثاني يتغير به الفرض، ولا يبلغ نصابا، مثل أن ملك ثلاثين من البقر في المحرم، وعشرا في صفر، فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة.

وإن ملك ما لا يغير

الصفحة السابقة الصفحة التالية