المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص339
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر، وقال القاضي: لا يضم، ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب، وعنه: أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض، وعنه: يضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض.
الثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ولا يجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه